Messages les plus consultés

vendredi 17 décembre 2010

Les notions de siège social et d'établissements


Siège social

Le siège social est une notion propres aux sociétés, il s'agit en quelque sorte de leur domicile, c'est un élément d'identification qui doit figurer à ce titre dans les statuts. Il peut être défini comme le "centre de la vie juridique de la société", le lieu unique où, en principe, fonctionnent les organes de directions et les principaux services de la société.
Le siège social est important car il détermine la nationalité de la société. Ainsi, une société ayant son siège en France sera considérée comme française, et se verra appliquer le droit français. Il détermine également le tribunal territorialement compétent.
L'article L.123-11 du code de commerce dispose que "toute personne morale demandant son immatriculation au RCS doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe [...] le siège de l'entreprise". Cette justification peut-être apportée par une autorisation du propriétaire des murs, un contrat de bail, ...
Les statuts doivent mentionner le siège réel de l'entreprise, c'est à dire le lieu où est effectivement dirigée la vie de la société (sauf le cas des contrats de domiciliation). Si le siège indiqué est considéré comme fictif, pour des raisons fiscales par exemples, les juges ont la possibilité de déterminer souverainement le siège réel.
Le greffe du tribunal de commerce du lieu d'immatriculation du siège est communément appelé "greffe principal".

Etablissement principal

L'établissement est entendu comme un lieu d'exploitation commerciale, et donc rattaché à un fonds de commerce ou à une activité, contrairement au siège social.
Le lieu de l'établissement principal est dans la majorité des cas le même que celui du siège social pour les sociétés. Mais ce n'est en rien une obligation, il peut être situé à une adresse différente, que ce soit ou non dans le même ressort du greffe.

Etablissement secondaire

L'article R.123-40 le définit comme "tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers".
Lors de l'ouverture d'un premier établissement dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé à titre principal (donc un établissement secondaire), le dirigeant procède à l'inscription au greffe du ressort de l'établissement secondaire (dans le délai d'1 mois avant ou après cette ouverture en vertu de l'article R.123-41), ce greffe dit "secondaire" avertira le greffe dit "principal", qu'un établissement a été ouvert dans son ressort.
Si un second établissement est ouvert dans le même greffe "secondaire" (il y a donc au moins 2 établissements secondaires dans ce même ressort), le dirigeant procède pareillement à l'inscription de ce nouvel établissement, mais le greffe "principal" ne sera cette fois pas informé (voir ci-dessous).

Etablissement complémentaire

L'établissement complémentaire est un nouvel établissement ouvert dans le ressort d'un greffe où est déjà immatriculé au moins un autre établissement (voir article R.123-43). Ainsi, on peut ouvrir un établissement complémentaire dans le greffe "principal" (celui du siège pour les sociétés, ou de l'établissement principal pour les commerçants personnes physiques), ou dans le(s) greffe(s) secondaire(s) lorsqu'au moins un établissement secondaire est déjà immatriculé.

Notions voisines

Succursale

La succursale n'a pas de définition légale, mais elle est communément analysée comme une forme d'établissement secondaire (donc distinct de l'établissement principal mais n'ayant pas de personnalité morale propre), disposant d'une certaine autonomie. La succursale exerce une activité dans des locaux et avec un personnel disctincts de ceux de l'établissement principal. Elle doit avoir à sa tête un salarié de la "maison-mère", habilité à traiter avec les tiers.
La succursale est un établissement secondaire, mais tout établissement secondaire n'est pas une succursale.

Filiale

Notion exclusive aux personnes morales, la filiale est une société, ayant une personnalité juridique distincte de la "société-mère" et donc une existence autonome (et inscrite au RCS). On parle de filiale, au sens de l'article L.233-1 du code de commerce, quand une société a une participation de plus de 50% dans le capital d'une seconde.

شروط القائم بدعوى الإلغاء المكرسة بفقه القضاء


لئن نص المشرع صلب الفصل 6 من قانون المحكمة الإدارية [1]على المصلحة  كشرط للقيام بدعوى تجاوز سلطة بمقولة : يقبل القيام بدعوى تجاوز السلطة من طرف كل من يثبت أن له مصلحة مادية كانت أو معنوية في إلغاء مقرر إداري ما .
إلا أنه لم ينص على شرطي الصفة (أ) و الأهلية ( ب)  الأمر الذي يستدعي العودة إلى الشروط العامة التي ينبغي توفرها في القائم بدعوى الإلغاء  و التي طبقتها المحكمة الإدارية في العديد من قراراتها.

أ‌-      الصفة كشرط للقيام بدعوى الإلغاء

 كما سبق ذكره المشرع لم يتطرق إلا لشرط المصلحة دون التعرض إلى بقية الشروط  المانحة لأصحابها  حق القيام بدعوى تجاوز السلطة و لعل أبرز هذه الشروط, التي ربما سهى عنها المشرع مبدئيا , شرط الصفة.
لكن ربما لا يصح هذا القول بالنظر إلى الإفرازات الفقه قضائية للمحكمة الإدارية التي جعلت من شرط الصفة مندمجا في شرط المصلحة ووثيق الإرتباط به مما يدفعنا للظن أن المشرع لم يغفل عن شرط الصفة  و إنما كرسه بتكريس شرط المصلحة .
فإعتبرت المحكمة الإدارية في قرار النمري ضد وزير الفلاحة في 22 نوفمبر 1985 أن الصفة في التقاضي أمام قاضي الإلغاء خلافا للتقاضي أمام المحاكم العدلية تندمج ضمن المصلحة و للطعن في قرار إداري يكفي أن تتوفر المصلحة الشخصية مهما كانت صفة المدعي بالنسبة للقرار المطعون فيه.
كذا هو الحال في قرار مرابط ضد بلدية مكثر[2] الذي ورد فيه أن الصفة في القيام أمام قاضي الإلغاء تستمد من المصلحة فكلما توفر شرط المصلحة توفرت الصفة في القيام.
كما يتأكد هذا الإتجاه بالنظر إلى قرار البجاوي ضد رئيس بلدية   طبربة [3] : فالصفة في التقاضي وثيقة الإرتباط بالمصلحة و إن توفر شرط  المصلحة الشخصية المباشرة في إلغاء مقرر إداري يكسب الطاعن صفة القيام .
إذن فالصفة مبدئيا تكون وثيقة الإرتباط بالمصلحة مما يجعل من العسير فصلهما عن بعضهما فحيث ما تتوافر الصفة تتوافر المصلحة و العكس غير صحيح فليس كل ذي مصلحة هو بالضرورة ذا صفة في رفع الدعوى, هذا ما يدفعنا للقول بأن الصفة وصف من أوصاف المصلحة لكي تكون شخصية ومباشرة و لعل هذا ما يبرر عدم إشتراطها صلب الفصل السادس من قانون المحكمة الإدارية        و الإكتفاء بشرط المصلحة .
لكن يرى البعض أنه يمكن تمييز الصفة عن المصلحة في الحالات التي يكون رافع الدعوى فيها هو صاحب المصلحة فتعتبر حينئذ شرطا قائما بذاته مثل حالات رفع الدعوى عن شخص معنوي .
لكن للصفة عدة مدلولات منها المدلول الذي أشارت إليه المحكمة الإدارية في قراراتها المتعلقة بأعوان البنك المركزي  فالصفة هي القدرة القانونية على رفع الدعوى وهي وضعية يحتج بها المدعي لتبرير قيامه بالدعوى . فالدعوى القضائية لايمكن ان يباشرها إلا ذو صفة وهو إما صاحب الحق أو صاحب المصلحة نفسه أو النائب عنه نيابة قانونية أو إتفاقية ومن عدى هؤلاء فهو غير ذي صفة في مباشرة الدعوى .
و الصفة المقصودة في دعوى تجاوز السلطة حسب الأستاذ عياض بن عاشور تتمثل في الوضعية التي تأثرت سلبا بالقرار المنتقد لدى قضاء الإلغاء فقد يقوم المنتقد بطعنه محتجا  بصفته ناخبا , تاجرا,أو مستعملا لمرفق عام أو للملك العمومي وهي الصفة المتضررة من القرارإذ ورد في هذا المعنى أنه تكون للمدعي المستقيل من إدارته مصلحة في الطعن تكسبه صفة القيام كلما ثبت أن القرار المنتقد أثر بصفة مباشرة وسلبية في  وضعيته ماديا و معنويا بحيث تكون معه إستقالته غير كفيلة بمحو آثاره التي تبقى حتى بعد إنقطاعه عن الوظيف[4].
كما يمكن أن تكون الصفة في شكل إنابة تسمح لوكيل أو نائب قانوني أن يقوم بالدعوى بإسم الغير و نيابة عنه هذا و  يتجه التذكير بأن إنابة المحامي مبدئيا غير واجبة في مادة تجاوز السلطة .
كما أن صفة الولي بالنسبة للقاصر أو الممثل القانوني بالنسبة للذات المعنوية تخول القيام بدعوى تجاوز السلطة . ومن الملاحظ أن مفهوم الصفة يغطي وحده الإنابة و التمثيل بحيث ما إذا ثبتت الصفة تتغاضى المحكمة عن التمثيل الصحيح كشرط للقيام بالدعوى وهوما أكدته المحكمة الإدارية في قرار ورثة إبراهيم بن أحمد بن  جابر النمري ضد وزير الفلاحة ووزير المالية في 22 نوفبر 1985 :
           وحيث أن وزير المالية دفع الدعوى طالبا ردها شكلا بحجة أن القاصرة حسناء ابنة المدعية الجازية من زوجها المتوفى إبراهيم النمري بلغت سن الرشد في 7 أوت 1984 و كان عليها أن تتدخل في المنازعة الراهنة دون أن تكون لأمها صفة لنيابتها في الدعوى .
         و حيث أنه لا وجه للتحدي بقواعد المرافعات المدنية التي تشترط لقبول الدعوى وجود صفة لرافعيها و بأن هذه الصفة تتوافر في البنت حسناء النمري شخصيا بعد رشدها , لا وجه للتحدي بهذا الدفع لأن الصفة في التقاضي أمام قضاء الإلغاء على خلاف التقاضي أمام المحاكم العادية تندمج في المصلحة .
          فيكفي لقبول طلب إلغاء القرار الإداري توافر شرط المصلحة الشخصية المباشرة مهما كانت صفة رافع الدعوى بالنسبة إلى القرار المطعون فيه .
فقيام الدعوى من قبل الأم هنا قيام غير صحيح لأنه يعوزه التمثيل أو الإنابة إلا أن أن المحكمة رأت أن القيام صحيح لأن الصفة متوفرة و هي المعيار الحاسم لتجاوز السلطة تخرجه تماما عن القواعد العامة و المبادئ الأصولية للإجراءات القضائية .
و من ناحية أخرى فإنه ليس من الضروري أن ترفع دعوى الإلغاء من جميع الأفراد الذين يؤثر القرار الإداري في حالتهم بل يكفي أن يرفعها بعضهم أو أحدهم على اعتبارأن الإختصام في هذه الدعوى موجه إلى القرار ذاته إذ ورد في هذا المعنى أنه إذا تعلق الأمر بدعوى جماعية يكفي قيام أحدهم بالمطلب المسبق دون حاجة لأن يرفع المطلب من الجميع [5].
كما تعد الصفة في التقاضي من متعلقات النظام العام و بالتاليو متى كانت كذلك فللمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها  وهو ما يتجلى من قرار القريري و من معه ضد وزير الفلاحة [6]  الذي ورد فيه أن إثبات  الصفة ساء في إطار قضية أصلية أو الإذن بوسيلة وقتية و سواء كان أصالة أو في حق الغير  هو إجراء يهم النظام العام و تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
و هذا ما يتعزز بقرار المكلف العام بنزاعات الدولة في حق المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين ضد شركة شعبان [7] الذي تضمن مايلي:
                تمثيل المكلف العام بنزاعات الدولة لمندوبية جهوية للتنمية الفلاحية لا يغني المحكمة عن التثبت من توفر الصفة و المصلحة في تلك المندوبية خاصة إذا تبين أن النزاع يتعلق بمندوبية جهوية  أخرى نظرا لمساس كل من الصفة و المصلحة بالنظام العام .
لكن إذا ما توفرت المصلحة و حتى الصفة في التقاضي هذا لا يعفي المحكمة من أن تتأكد  من وجود الأهلية .

ب- الأهلية في القيام
 الأهلية غير المصلحة و غير الصفة لأن الأهلية شرط قانوني جامع مرتبط بالشخصية القانونية لا تفتح بدونه أبوب التقاضي  فبالنسبة للأشخاص الطبيعية هي مقترنة بسن الرشد و في هذا الصدد وجب التذكير بأن سن الرشد أصبحت اليوم  ثماني عشرة سنة بموجب القانون عدد 39 لسنة 2010  المؤرخ في 26 جويلية 2010 .
و في ما يخص الذات المعنوية فالأهلية مقترنة بتكوين الذات المعنوية و تعيين أول هيءة إدارية طبقا للشروط و الإجراءات القانونية وهو ما أكدته المحكمة الإدارية في عدة مناسبات منها القرارات المتعلقة بالإتحاد العام التونسي للشغل و نقابة أعوان البنك المركزي .
ومن المهم  أن نؤكد على أن تمثيل الدولة في تجاوز السلطة هي من مشمولات الوزير أو من يمثله بتفويض منه أو توكيل و يكون الممثل غالبا مدير إدارة المنازعات الإدارية أو الإدارة القانونية .
إلا أن المحكمة الإدارية أقرت أنه يجوز للمكلف العام بنزاعات الدولة أن يمثل الوزراء في دعاوى تجاوز السلطة .
و في تقدير جانب من الفقه أن الدعوى تكون مقبولة بمجرد توافر المصلحة و أن مجرد عدم توافر الأهلية في المدعي لا يحول دون قبول الدعوى إذ أن الأهلية هي شرط للسير في إجراءات التقاضي  ويمكن تعيين من يمثل ناقص الأهلية لإستكمالها.
فالأهلية شرط لصحة الإجراءات ولكنها ليست شرط لقبول الدعوى بحيث إذا باشرها من هو ليس أهلا لها كانت إجراءات الخصومة با


[1] القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972المتعلق بالمحكمة الإدارية ( رر عدد23 لسنة 1972.ص 788) كما تم إتمامه بالقوانين الأساسية التالية : -  القانون الأساسي عدد67 لسنة 1983 المؤرخ في 21 جويلية 1983.
- القانون الأساسي عدد66 لسنة 1991 المؤرخ في 2 أوت 1991.
- القانون الاساسي عدد 26 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994.
- القانون الاساسي عدد39 لسنة 1996المؤرخ في 3 جوان 1996.
- القانون الاساسي عدد 79 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001.
- القانون الاساسي عدد11 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002.
-القانون الأساسي عدد 98 لسنة 2002 المؤرخ في 25 نوفمبر 2002.
- القانون الاساسي عدد70 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003.
- القانون الاساسي عدد7 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008.
- القانون الاساسي عدد63 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009.
[2]   قضية عدد 3842 بتاريخ 16 أفريل 1996
[3]   قضية عدد 15038 إب بتاريخ 28 أفريل 1999
[4]   القبنطيني ضد وزير الصحة العمومية  القضية عدد 14539 تس بتاريخ 4 مارس 1998
[5]   العيادي و من معه ضد وزير الأول و الوكالة العقارية للسكنى عدد 2114 تس بتاريخ 1 ديسمبر 1992.
[6]   القضية عدد 41195 بتاريخ 25 ديسمبر 1997 .
[7]  القضية عدد 21259 تس بتاريخ 30 جوان 1999

مرحبا بكم

الحمد لله رب العالمي و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين 
أما بعد , زملائي و أصدقائي كل رجال القانون و الحقوقيين 
نضع على ذمتكم هذا الموقع قصد إثراء المكتبة القانونية و توفير مجال أوسع لبسط و عرض مختلف الأحداث و المقالات و الدراسات القانونية مع مواكبة فقه القضاء و التعريف بالمهن المشاركة للقضاء في إقامة العدل....
فإن وفقنا فبفضل من الله و إن لم نوفق فعلى الأقل الأجر الواحد ثابت ,فكما قال الإما الشافعي رحمه الله :
إذا رمت الخول علىأناس فكن بمرتبة الأقل 
فإن رفعوك قل الفضل منهمو إن أبقوك قل هذا محل.
و شكرا